٧ - الصلاة إِلى القبور؛ للحديث المتقدّم آنفاً: "لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلّوا إِليها".
قال شيخنا ﵀ (ص ٢٦٩): "وفيه دليل على تحريم الصلاة إِلى القبر؛ لظاهر النهي". انتهى.
وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٢١): "وأمّا التمسُّح بالقبر، أو الصلاة عنده، أو قصْده لأجل الدعاء عنده، مُعتقِداً أنّ الدعاء هناك من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحو ذلك؛ فليس هذا من دين المسلمين؛ بل هو مما أُحدث من البدع القبيحة، التي هي من شُعب الشرك، والله أعلم وأحكم".
٨ - الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث:
الأوّل: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "الأرض كلها مسجد؛ إِلا المقبرة والحمام" (١).
الثاني: عن أنس ﵁ " أنّ النبيّ ﷺ نهى عن الصلاة بين القبور" (٢).
الثالث: عن ابن عمر ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" (٣).