Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 145

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. مسائل في الوضوء
  4. ٢٠ - وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر أو قدر الدرهم.

وعن أبي هريرة ﵁: أنَّه رأى قوماً يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغوا الوُضوء؛ فإِني سمعْت أبا القاسم ﷺ يقول: "ويل للعراقيب (١) من النار" (٢).

١٩ - النّضح بعد الوضوء.

عن الحكم بن سفيان الثقفي ﵁: "أنَّه رأى رسول الله ﷺ توضّأ، ثمَّ أخذ كفّاً من ماء فنضحَ به فرجه" (٣).

٢٠ - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم.

عن جابر؛ قال: "أخبرني عمر بن الخطاب: أنَّ رجلاً توضّأ، فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصره النّبيّ ﷺ، فقال: "ارجع فأحسن وُضوءك فرجع ثمَّ صلّى" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 145 (SanadKitab #35096, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.