مكة: قول ضعيف جدّاً، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة".
القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:
عن عائشة ﵂: أنها حاضت بِسَرِف، فتطهّرت بعرفة، فقال لها رسول الله ﷺ: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك (١) " (٢).
عن جابر ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً" (٣).
وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعْي واحد منهما؛ حتى يحلّ منهما جميعاً" (٤).