Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 291

  1. الحج
  2. أنواع الإحرام
  3. القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا:

مكة: قول ضعيف جدّاً، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة".

القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

عن عائشة ﵂: أنها حاضت بِسَرِف، فتطهّرت بعرفة، فقال لها رسول الله ﷺ: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك (١) " (٢).

عن جابر ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً" (٣).

وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعْي واحد منهما؛ حتى يحلّ منهما جميعاً" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 291 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.