Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 334

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. التعرض للصيد:

أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتي برجلٍ فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (١).

وفي رواية: "اغسل عنك أثر الصُّفرة -أو قال: أثر الخلوق (٢) -" (٣).

وإذا مات المحرم؛ فإِنّه لا يوضع الطيب في غسْله ولا في كفنه.

عن ابن عباس ﵄: أنّ رجلاً وقَصه (٤) بعيره -ونحن مع النّبيّ ﷺ- وهو محرم، فقال النّبيّ ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسوه طيباً، ولا تخمروا (٥) رأسه؛ فإِن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" (٦).

وتقدّم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم.

٨ - لبس الثوب الذي مسّه ورس أو زعفران أو نحو ذلك.

للحديث المتقدّم: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس".

التعرض للصيد (٧):

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إِليه، وأن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 334 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.