إِلا بخير"، وفي رواية: "فأقلّوا فيه الكلام" (١).
ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله ﷺ: "ولا يطوف بالبيت عريان" (٢).
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حَجّة الوداع: "افعلي كما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلّي] حتى تطهري" (٣).
صلاة ركعتين بعد الطَّواف:
وينطلق إِلى مقام إِبراهيم؛ وقد غطّى كتفه الأيمن، ويقرأ: ﴿واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى﴾، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلّي عنده ركعتين.
عن ابن عمر ﵄ قال: " .. قدم رسول الله ﷺ، فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلّى خلف المقام ركعتين" (٤).
وعن جابر قال: "لما قدم النّبيّ ﷺ مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر، ثمّ مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ أتى إِلى المقام فقال: ﴿واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى﴾، فصلّى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثمّ أتى