Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 15

  1. الطهارة
  2. المياه وأقسامها
  3. القسم الأول: الماء الطهور:
  4. ٦ - الماء الآجن المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق.

رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (١)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (٢)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (٣)، فقال: "أشعِرْنها (٤) إِيَّاه"؛ تعني: إِزاره (٥).

وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ ﷺ اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" (٦).

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة ١٤٧) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.

برهان ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٧)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:

فلحديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: "أتى رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 15 (SanadKitab #35096, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.