نافع: "وقد حصب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده".
فالحاصل أن من نفى أنّه سنّة كعائشة وابن عباس أراد أنّه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء.
ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ﷺ؛ لا الإِلزام بذلك، ويستحب أن يصلّي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل؛ كما دل عليه حديث أنس، ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه.
ويأتي زمزم، فيشرب منها.
فائدة: سألت شيخنا ﵀ عن النزول في المُحصب حين ينفر الحاج من منى إِلى مكة؟
فقال ﵀: "مسألة خلافية بين الصحابة ﵃ منهم من رآها سنة، ومنهم من لم يرها".
قلت: وما تقدّم في "السلسلة" زيادة بيان وفائدة.
الرمي
مشروعيته:
عن ابن عباس ﵄ رفعه إِلى النّبيّ ﷺ: "لما أتى إِبراهيم خليل الله المناسك؛ عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثمّ عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات