Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 425

  1. الحج
  2. طواف الوداع
  3. حكمه:

وكذلك نهي النّبيّ ﷺ أن ينفر أحد من غير طواف، وقوله: "لا يَنْفرنّ ... ".

وقوله ﷺ المتقدّم: "رُخّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ... ". ولو كان الطواف مستحبّاً؛ لما كان ثمّة فائدة من هذه الرُّخصة.

وكذلك قوله: "أحابستنا هي"؛ لأنّ التطوّع لا يَحبِس أحداً.

فإِذا انتهى من قضاء حوائجه، وعزَم على الرحيل؛ فعليه أن يُودّع البيت بالطواف؛ لحديث ابن عباس قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (١).

وكانت المرأة الحائض قد أُمِرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع (٢)، ثمّ رخص لها أن تنفر ولا تنتظر؛ لحديث ابن عباس أيضاً: "أنّ النّبيّ ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إِذا كانت قد طافت طواف الإِفاضة" (٣).

وفي لفظ: "أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلاَّ أنه خُفّف عن الحائض" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 425 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.