Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 442

  1. الحج
  2. مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي" (١).

لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل.

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٧): "وليس في الدنيا حرم -لا بيت المقدس، ولا غيره إلاَّ هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل؛ فإِن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأمّا المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النّبيّ ﷺ، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث: إِلا في "وَجٍّ"، وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ "يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً" (٢).

وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله ﷺ: "من تطهر في بيته، ثمّ أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة" (٣).

مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

قال شيخ الإِسلام ﵀ في "الفتاوى" (٢٦/ ١٦٨): "ومن سُنَّة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 442 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.