روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي" (١).
لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل.
جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٧): "وليس في الدنيا حرم -لا بيت المقدس، ولا غيره إلاَّ هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل؛ فإِن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأمّا المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النّبيّ ﷺ، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث: إِلا في "وَجٍّ"، وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".
استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:
عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ "يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً" (٢).
وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله ﷺ: "من تطهر في بيته، ثمّ أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة" (٣).
مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:
قال شيخ الإِسلام ﵀ في "الفتاوى" (٢٦/ ١٦٨): "ومن سُنَّة