ومتى وجَد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فله الردّ، فإِنْ كان العيب بالمرأة ردّها الزوج، وأخذ ما كان أعطاها من الصَّداق.
وسألتُ شيخنا ﵀: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
فأجاب ﵀: إِذا جامعها؛ لا، وإِذا لم يجامعها فله ذلك.
النهي عن التبتّل (١) للقادر على الزواج:
عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "ردّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل (١)، ولو أذِن له لاختصينا" (٢).
هل يقدّم الزواج على الحجّ؟
إِذا احتاج الشخص إِلى الزواج وخشي العنت؛ فإِنه يقدّمه على حجّة الإِسلام التي تجب عليه، وإلا قدّم الحجّ عليه.