Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 166

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. المسح على الخفين
  4. سادسا: أحكام تتعلق بالمسح على الخفين.
  5. ٢ - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟

ونقَل ابن المنذر الإِجماع على ذلك (١).

٢ - انتهاء مدَّة المسح هل ينقض الوضوء؟

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي:

الأوَّل: يجب استئناف الوضوء.

الثاني: يكفيه غَسل القدمين.

والثالث: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، يصلّي بها ما لم يُحْدث. قاله النَّووي ﵀.

قلت: وهذا القول الثالث أقواها، وهو الذي اختاره النَّووىِ، خلافاً لمذهبه، فقال ﵀ (١/ ٥٢٧): وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريِّ وقَتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود.

قلت: وحكاه الشعراني في "الميزان" (١/ ١٥٠) عن الإِمام مالك، وحكى النَّووي عنه غيره؛ فليحقَّق، وهو الذي ذهب إِليه شيخ الإِسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص٩٢) تبعاً لابن حزم، وذكر هذا في القائلين به إِبراهيم النخعي وابن أبي ليلى.

ثمَّ قال (٢/ ٩٤): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لأنَّه ليس في شيء

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 166 (SanadKitab #35096, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.