Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 37

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. إلام ينظر؟

وجاء في "الصحيحة" تحت الحديث (٩٩): "قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٥ - ٢٦): "وقال داود: ينظر إِلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات:

إِحداهن: ينظر إِلى وجهها ويديها.

والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.

والثالثة: ينظر إِليها كلها عورةً وغيرَها؛ فإِنه نص على أنه يجوز أن ينظر إِليها متجردة! ".

قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إِلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له، والله أعلم.

وقال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٤٥٤): "ووجه جواز النظر [إِلى] ما يظهر غالباً: أن النّبيّ ﷺ لما أَذِنَ في النظر إِليها من غير عِلمها؛ عُلِمَ أنه أذن في النظر إِلى جميع ما يظهر عادة، إِذ لا يمكن إِفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنّه يظهر غالباً، فأبيح النظر إِليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إِليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إِلى ذلك كذوات المحارم". انتهى.

قلت: وخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إِلى ما يظهر غالباً بما يزيد عن الوجه والكفين؛ لقوله ﷺ المتقدّم: "ما يدعوه إِلى نكاحها"، وقوله ﷺ: "وإن كانت لا تعلم" وعَمَلِ بعض الصحابة بذلك.

أمّا بالاتفاق؛ فلا يكون إِلا للوجه والكفّين. والله -تعالى- أعلم.

وسألت شيخنا ﵀: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 37 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.