Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. المسح على الخفين
  4. سادسا: أحكام تتعلق بالمسح على الخفين.
  5. ٦ - مدة المسح، ومتى تبدأ؟

فأهويْتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: "دعْهُما؛ فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (١).

٥ - محلُّ المسح.

يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها (٢).

عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله ﷺ: كان يمسح على الخُفَّين"، وقال: "على ظهر الخُفَّين" (٣).

وعن علي ﵁ قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيْه" (٤).

٦ - مدَّة المسح، ومتى تبدأ؟

مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟

فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله ﷺ.

فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله ﷺ ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 168 (SanadKitab #35096, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.