فأهويْتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: "دعْهُما؛ فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (١).
٥ - محلُّ المسح.
يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها (٢).
عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله ﷺ: كان يمسح على الخُفَّين"، وقال: "على ظهر الخُفَّين" (٣).
وعن علي ﵁ قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيْه" (٤).
٦ - مدَّة المسح، ومتى تبدأ؟
مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله ﷺ.
فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله ﷺ ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً