Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 44

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. ألفاظ الإيجاب والقبول:

وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم ﵀؛ بل ويقول بشهادة أربع نسوة كما في "المحلّى" تحت (المسألة ١٨٣٢)؛ فانظر تفصيله -إِن شئت-.

وسألت شيخنا ﵀: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟

فقال: نعم.

ألفاظ الإِيجاب والقَبول:

يقع عقْد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدلّ على إِرادة النكاح مع فَهْم الشاهِدَين لذلك، كأن يقول في الموافقة: وافقت، قبلت، رضيت، أو يقول في الإِيجاب: أَنكحتك، أو زوّجتك ...

قال شيخ الإِسلام ﵀: "وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفِعْل كان، ومثله كل عقْد" (١).

وسألتُ شيخنا ﵀ هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟

فأجاب ﵀: نعم.

*وينعقد بألفاظ الهِبة أو البيع أو التمليك؛ إِذا كان المخاطب يعقله؛ لأنّه عقْد لا يُشترط في صحته لفْظ مخصوص، بل أي لفظٍ إِذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه؛ أي: إِذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة* (٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 44 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.