وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم ﵀؛ بل ويقول بشهادة أربع نسوة كما في "المحلّى" تحت (المسألة ١٨٣٢)؛ فانظر تفصيله -إِن شئت-.
وسألت شيخنا ﵀: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟
فقال: نعم.
ألفاظ الإِيجاب والقَبول:
يقع عقْد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدلّ على إِرادة النكاح مع فَهْم الشاهِدَين لذلك، كأن يقول في الموافقة: وافقت، قبلت، رضيت، أو يقول في الإِيجاب: أَنكحتك، أو زوّجتك ...
قال شيخ الإِسلام ﵀: "وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفِعْل كان، ومثله كل عقْد" (١).
وسألتُ شيخنا ﵀ هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟
فأجاب ﵀: نعم.
*وينعقد بألفاظ الهِبة أو البيع أو التمليك؛ إِذا كان المخاطب يعقله؛ لأنّه عقْد لا يُشترط في صحته لفْظ مخصوص، بل أي لفظٍ إِذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه؛ أي: إِذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة* (٢).