وجاء في "السيل الجرّار" (٢/ ٢٦٨): "ثمّ قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إِلا الرافضة، وليسوا ممن يُحتاج إِلى دفع أقوالهم، ولا هم ممّن يقدح في الإِجماع، فإِنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة-، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إِلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إِلا الروافض ... ".
٢ - نكاح التحليل: وهو أن يتزوج المطلّقة ثلاثاً بعد انقضاء عدَّتها، أو يدخل بها، ثمّ يطلقها؛ ليُحلّها للزوج الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإِثم والفواحش، حرّمه الله، ولعَن فاعله (١).
عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَعَن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له" (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال: "لعَن رسولا الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له" (٣).
وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أُخبِركم