البَغِيَّ هي التي تُنْكِحُ نفسَها.
لكن إِن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً؛ كان الوَطْءُ فيه وَطْءَ شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه، وأما العقوبة فإِنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد".
الشروط في النكاح (١)
١ - ما يجب الوفاء به، وهو ما أمَر الله به من إِمساك بمعروف أو تسريحٍ بإِحسان، وما كان من مُقتضَيات العقد ومقاصده، ولم يتضمّن تغييراً لحُكم الله -تعالى- ورسوله ﷺ؛ كاشتراط العشرة بالمعروف، والإِنفاق عليها، وكسوتها، وألا يقصّر في شيء من حقوقها، وأنها لا تخرج من بيته إِلا بإِذنه، ولا تصوم تطوُّعاً بغير إِذنه ...
وعليه حمَل بعضهم حديث عقبة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "أحقّ ما أوفيتم من الشروط (٢)؛ أن توفوا به ما استحلَلتُم به الفروج" (٣).