Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 62

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. الشروط في النكاح

قلت: هل أفهم منكم -شيخنا- إِن كان ثمّة مسوّغ جاز؛ وإلا فلا.

قال ﵀: نعم.

وسألته ﵀ عن اشتراط ترْك الوطء، أو عدم تقديم المهر، فقال ﵀: نفس الجواب.

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إِلا ليلة؟

فقال ﵀: إِنْ كان لعجز أو سبب جاز. انتهى.

وسألته ﵀ في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسْخ نكاح من تزوّج بغير ذِكر المهر، أو من اشترط أن لا مهر عليه؟

فأجاب ﵀: هذا زنى، أمّا إِذا كان هناك مهْر لم يسمَّ ولم يُحدّد؛ فلا بأس.

وممّا لا يُوفّى به كذلك؛ ما كان ممّا نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرّتها.

عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها (١)، فإِنما لها ما قُدّر لها" (٢).

٣ - ما اختُلف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو ألا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إِلى منزله، أو لا يسافر بها ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 62 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.