Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 73

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. فائدة:

فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغشُّ الحرام به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب غُلاًّ لازماً في عُنق صاحبه، مع شدّة نُفرته عنه، ولا سيّما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه؟! وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله أعلم".

وقال ﵀ (ص ١٨٦): "وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إِلى أن الزوج إِذا شرط السلامة من العيوب، فوجد أيّ عيب كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة، ولا ميراث، قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إِذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإِذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما".

وسألت شيخنا ﵀: هل ترون انفساخ العقد إِذا غرّر الرجل بالمرأة أو العكس؟

قال: ما نوع الغرر؟

قلت: يريد شيخنا ﵀ أنّ هناك غرراً يَسوغ فيه انفساخ العقد، وغرراً لا يسوغ فيه، وذلك على النحو الذي فصّله العلماء.

فائدة:

سألت شيخنا ﵀: ماذا إِذا كان الرجل عنّيناً، ووافقت المرأة على الزواج منه؟

فأجاب ﵀: مقصود الزواج الإِحصان، فإِن كانت مُطلّقة أو أرملة وذاقت العسيلة، وليس عندها شَبَقٌ فلا مانع، وإلا فلا. انتهى.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 73 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.