Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 77

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. المحرمات مؤبدا
  4. ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة:

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: "كانت عندي امرأة، فتوُفّيت، وقد ولَدت لي، فوَجَدْتُ عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: تُوفِّيت المرأة، فقال عليّ: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانْكِحْها، قلت: فأين قول الله: ﴿وربائِبُكم اللاتي في حُجُورِكُم﴾؟! قال: إِنها لم تكن في حجرك، إِنما ذلك إِذا كانت في حجرك" (١).

وجاء في "الإِرواء" (٦/ ٢٨٧)؛ "وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٣٩٤): "هذا إِسناد قوي ثابت إِلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جداً.

وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك ﵀، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإِمام تقي الدين ابن تيمية ﵀؟ فاستشكله، وتوقف في ذلك".

وكذلك صحح إِسناده السيوطي في "الدر" (٢/ ١٣٦)، ومن قبله الحافظ في "الفتح".

وأمّا عن عمر، فلم أقف عليه الآن (٢) ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 77 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.