Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 79

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. المحرمات مؤبدا
  4. ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة:

اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإِن لم تكونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم﴾ (١)، فلم يُحرِّم الله ﷿ الربيبة بنت الزوجة أو الأمَة إِلا بالدخول بها، وأن تكون هي في حجره، فلا تحرم إِلا بالأمرين معاً، لقوله -تعالى- بعد أن ذكَر ما حرم من النّساء-: ﴿وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم﴾ (٢)، ﴿وما كان ربك نَسِيّاً﴾ (٣).

وكونها في حجره ينقسم قسمين:

أحدهما: سكناها معه في منزله، وكونه كافلاً لها.

والثاني: نظره إِلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره.

وأمّا أمّها؛ فيحرِّمها عليه بالعقد جملةً: قولُ الله -تعالى-: ﴿وأمّهات نسائكم﴾، فأجملها ﷿ فلا يجوز تخصيصها، وفي كلّ ذلك اختلاف قديم وحديث ... ".

ثمّ ذكر ﵀ هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلّة.

٣ - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته، وإِنْ نزل؛ لقول الله -تعالى-: ﴿وحلائِلُ أبنائِكُم الذين من أَصْلابِكُم﴾.

والحلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحُلّ معه ويحل معها. وقيل: لأنّ كلّ واحد منهما يحل للآخر (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 79 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.