Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 81

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. المحرمات مؤبدا
  4. ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة:

١ - قول الله -تعالى-: ﴿وأُحلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلكم﴾ (١). فهذا بيان عما يحلّ من النساء بعد بيان ما حُرّم منهن، ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم.

٢ - أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك: هو مما تمس إِليه الحاجة، وتعمُّ به البلوى أحياناً، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن، ولا تمضي به سنة، ولا يصح فيه خبر، ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبى عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشياً بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركاً في الشرع، أو تدل عليه عِلّهَ وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به (٢).

واستدلوا بحديث لا يثبت ولا يصح عن عائشة ﵂ قالت: "سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حراماً؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً؛ أينكَح أمّها؟ قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يُحَرِّمُ الحرام؛ إِنما يُحرم ما كان بنكاحٍ حلال".

قال شيخنا ﵀ في "الضعيفة" (٣٨٨): "باطل"؛ وأفاض في تخريجه، ثمّ قال ﵀: "وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، وقد علمتَ أنه ضعيف؛ فلا حُجّة فيه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 81 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.