فأجاب الشيخ ﵀ بعدم الجواز. ثمّ قال السائل: وإنْ تابا؟
فأجاب: لا يجوز. وقد لمسْتُ من شيخنا ﵀ أنه يشكُّ في صحّة التوبة. فقلتُ له: إِذا عُلِم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز.
وسُئل شيخنا ﵀ في بعض مجالسه: رجل فعَل الفاحشة بامرأة، ثمّ حملت، هل يستطيع أن يتزوجها؟
فأجاب: لا أرى هذا؛ لأنّه بالتالي تخطيط لإِلحاق الولد بهما.
عقد المُحرم
*يحرُم على المُحْرِمِ أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره؛ بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلاً* (١).
عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطُب" (٢).
وما ورد عن ابن عباس ﵄ "أنّ النّبيّ ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم" (٣)؛ فهو معارض بحديث ميمونة ﵂ نفسها: "أنّ رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال" (٤).