Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 98

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. عقد المحرم

فأجاب الشيخ ﵀ بعدم الجواز. ثمّ قال السائل: وإنْ تابا؟

فأجاب: لا يجوز. وقد لمسْتُ من شيخنا ﵀ أنه يشكُّ في صحّة التوبة. فقلتُ له: إِذا عُلِم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز.

وسُئل شيخنا ﵀ في بعض مجالسه: رجل فعَل الفاحشة بامرأة، ثمّ حملت، هل يستطيع أن يتزوجها؟

فأجاب: لا أرى هذا؛ لأنّه بالتالي تخطيط لإِلحاق الولد بهما.

عقد المُحرم

*يحرُم على المُحْرِمِ أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره؛ بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلاً* (١).

عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطُب" (٢).

وما ورد عن ابن عباس ﵄ "أنّ النّبيّ ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم" (٣)؛ فهو معارض بحديث ميمونة ﵂ نفسها: "أنّ رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 98 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.