Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 100

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. عقد المحرم

قلت [أي: شيخنا ﵀]: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه" (٤/ ١٣٧ - ١٣٨) دون ذكر سَرِفَ، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٣٥) باللفظ الأول الذي في "التنقيح"، وهو على شرط مسلم أيضاً".

وأضاف ﵀ في التحقيق الثاني على "الإِرواء" (٤/ ٢٢٨): "وذكر ابن القيّم في "الزاد" (٥/ ١١٢ - ١١٣) سبعة أوجه لترجيح حديث ميمونة ﵂؛ منها: أن الصحابة ﵃ غلّطوا ابن عباس، ولم يغلّطوا أبا رافع، كذا قال. وانظر "الفتح" (٩/ ١٦٥) ".

وجاء في "الإِرواء" تحت الحديث (١٠٣٨): "وعن أبي غطفان عن أبيه: أنّ عمر ﵁ فرّق بينهما؛ يعني: رجلاً تزوّج وهو مُحْرِم".

وقال شيخنا ﵀: "صحيح، أخرجه مالك وعنه البيهقي والدارقطني. ... وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ثمّ روى مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: "لا ينكح المُحْرِم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره". وسنده صحيح. وروى البيهقي عن علي قال: "لا ينكح المحرم؛ فإِن نكح رُدّ نكاحه"، وسنده صحيح أيضاً".

ثمّ قال شيخنا ﵀: "واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان ﵁ مما يؤيد صحته. وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسْخه، فذلك يدلّ على خطأ حديث ابن عباس ﵁، وإليه ذهَب الإِمام الطحاوي في كتابه "الناسخ والمنسوخ"؛ خلافاً لصنيعه في "شرح المعاني". انظر "نصب الراية" (٣/ ١٧٤). انتهى.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 100 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.