Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 103

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. نكاح الملاعنة:

وعن ابن عمر ﵄ أيضاً: "أنّ النّبيّ ﷺ لاعَنَ بين رجل وامرأتِه، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولَد بالمرأة" (١).

عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعِنَين وعن السُّنَّة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعِدَة: أنّ رجُلاً من الأنصار جاء إِلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ... وذكر الحديث بقصّته (٢).

وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، ففارقها عند النّبيّ ﷺ، فقال النّبيّ ﷺ: "ذاكم التّفريق بين كلّ مُتلاعِنَين" (٣).

وجاء في "الصحيحة" -بحذف- برقم (٢٤٦٥): "المتلاعنان إِذا تفرّقا، لا يجتمعان أبداً" ... وفيه:

"وأمّا حديث سهل ﵁ في حديث المتلاعِنَين قال: " ...

فمضت السُّنَّة بعد في المتلاعِنَين أن يفرق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" أخرجه أبو داود، والبيهقي ...

... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: "مضت السُّنَّة في المتلاعِنَين أن لا يجتمعا أبداً".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 103 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.