وعن ابن عمر ﵄ أيضاً: "أنّ النّبيّ ﷺ لاعَنَ بين رجل وامرأتِه، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولَد بالمرأة" (١).
عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعِنَين وعن السُّنَّة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعِدَة: أنّ رجُلاً من الأنصار جاء إِلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ... وذكر الحديث بقصّته (٢).
وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، ففارقها عند النّبيّ ﷺ، فقال النّبيّ ﷺ: "ذاكم التّفريق بين كلّ مُتلاعِنَين" (٣).
وجاء في "الصحيحة" -بحذف- برقم (٢٤٦٥): "المتلاعنان إِذا تفرّقا، لا يجتمعان أبداً" ... وفيه:
"وأمّا حديث سهل ﵁ في حديث المتلاعِنَين قال: " ...
فمضت السُّنَّة بعد في المتلاعِنَين أن يفرق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" أخرجه أبو داود، والبيهقي ...
... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: "مضت السُّنَّة في المتلاعِنَين أن لا يجتمعا أبداً".