Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 113

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. تعدد الزوجات:

تحريم الزيادة على الأربع:

لا يحلّ للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ لقوله -تعالى-: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكم مِنَ النِّسَاءِ مثنَى وثلاثَ ورُبَاعَ﴾ (١). وهذا عدا ما ملكَت يمينه من الإِماء.

عن ابن عمر ﵁: "أن غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلَمْن معه، فأمَره النّبيّ ﷺ أن يتخير منهنّ أربعاً" (٢).

وعن قيس بن الحارث قال: "أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوة، فذكرتُ ذلك للنّبيّ ﷺ؛ فقال النّبيّ ﷺ: اختر منهن أربعاً" (٣).

قال ابن كثير ﵀: "قال الشافعي: وقد دلّت سُنّة رسول الله ﵌ المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي ﵀ مُجمَع عليه بين العلماء؛ إِلا ما حُكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إِلى تسع ... ".

تعدُّد الزوجات:

أباح ديننا الحنيف تعدّد الزوجات، على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 113 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.