Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. موجبات الغسل
  4. ثانيا: التقاء الختانين:

خُلاصة لما سبق:

١ - إِذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا غُسل عليه.

٢ - إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه، الغُسل.

٣ - إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.

٤ - الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.

ثانياً: التقاء الختانين:

عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "إِذا جلسَ بين شُعَبِها (١) الأربع، ثمَّ جَهَدَها (٢)؛ فقد وجب الغُسل" (٣).

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذا جَلَسَ بين

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 176 (SanadKitab #35096, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.