Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 124

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. مسائل في التعدد:
  4. ٢ - إذا تزوج البكر على الثيب، والثيب على البكر:

أزواج النّبي ﷺ، لا كحال أكثر النساء اليوم -مع الأسف- مِن تعدّي هذا؛ إِلى المجتمع: غيبةً ونميمةً وقدحاً وطعناً، وركوباً للهوى، بل إِنّك قد ترى من الكلام حول التعدُّد ما قد تحكمُ بِكفر بعضهنّ؛ عياذاً بالله -سبحانه-!

٧ - وندائي إِلى كلّ من يسعى إِلى مرضاة الله -تعالى-، ومن يرغب في التعدّد ويسعى إِليه؛ أن يتقي الله -تعالى-؛ ليمحو كثيراً من الصور المظلمة عن المعدّدين، فالقدوة العملية لها أثرها الكبير.

مسائل في التعدّد:

١ - مَن أَوْلَمَ على بعض نسائه أكثر من بعض (١):

عن ثابت قال: "ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيت النّبيّ ﷺ أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة" (٢).

قال الحافظ ﵀: " ... وأشار ابن بطال إِلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها، لأنه كان أجود الناس، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلّق بأمور الدنيا في التأنق. وجوَّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز".

٢ - إِذا تزوّج البكر على الثيّب، والثيب على البكر:

عن أنس ﵁ قال: "من السّنّةَ إِذا تزوّج الرجلُ البكرَ على

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 124 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.