وعن أبى موسى أنّ النبيّ ﷺ قال: "لا نكاح إِلا بوليّ" (١).
وفي رواية: "لا نكاح إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عدل" (٢).
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-. فإِنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له" (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: "كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية" (٤).
وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله -تعالى-: ﴿فإنْ طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له من بَعْد حتَّى تًنْكِح زوجاً غَيْرَه﴾ (٥).