Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 140

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. عضل الولي:

-تعالي- قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين، قال -تعالى-: ﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تَتَولَّوا قوماً غَضِبَ الله عليهم﴾ (١).

وقال -تعالى-: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (٢).

وصح في المجنون قول رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة"؛ فذكر منهم: "المجنون حتى يفيق" (٣).

وقد صحّ أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإِنكاحها، وإنما خاطب ﷿ أولي الألباب، فلها أن تنكح من شاءت بإِذن غيره من أوليائها، أو السلطان".

جاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٣٥): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيِّين؟

فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة، سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ... (٤) ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 140 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.