Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 143

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. استئذان المرأة قبل النكاح:

وعن أبي هريرة ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت" (١).

قال الحافظ ﵀ في "الفتح": "أصل الاستئمار: طلبُ الأمر؛ فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ أنّه لا يعقد إِلا بعد أن تأمر بذلك".

وعن خنساءَ بنت خذامٍ الأنصارية: "أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب، فكرهَت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فردّ نكاحها" (٢).

وعن ابن عباس ﵄: "أنّ جارية بكراً أتت النّبيّ ﷺ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النّبيّ ﷺ" (٣).

وثبت عن النّبيّ ﷺ أنه: "كان إِذا أراد أن يُزوّج بنتاً من بناته جلس إِلى خدرها، فقال: إِنّ فلاناً يذكرُ فلانة -يسمّيها، ويسمّي الرجل الذي يذكُرها-! فإِنْ هي سكتت؛ زوَّجها، أو إِن كرهت نقرت الستر، فإِذا نقرته لم يزوجها" (٤).

وقال الإِمام البخاري ﵀: "باب إِذا زَوّج الرجل ابنته وهي كارهة،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 143 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.