Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 153

  1. النكاح
  2. المهر
  3. حكمه:

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "تخيّروا لنُطفِكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إِليهم" (١).

وقال شيخنا ﵀ في "الصحيحة" (٣/ ٥٧) عقب الحديث: "ولكن يجب أن يُعلم أنّ الكفاءَة إِنّما هي في الدين والخُلُق فقط".

المهر

حُكمه:

جعل ديننا الحنيف للمرأة مهراً يُدفع من قِبَل الزوج وأوجبه عليه.

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ٧١): "ودليل وجوبه: أنّه ﵌ لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً.

وفي الكتاب العزيز: ﴿وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً﴾ (٢)، وقوله: ﴿فلا تأخذوا منه شيئاً﴾ (٣)، وقال: ﴿وكيف تأخذُونَه وقد أفْضى بعْضُكُم إَلى بعض﴾ (٤) الآية، وقال -تعالى-: ﴿ولا جُنَاح عَليْكُم أنْ تنْكِحُوهُنَّ إِذا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 153 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.