Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 160

  1. النكاح
  2. المهر
  3. النهي عن المغالاة في المهور:

صحّ أن النبيّ ﷺ قال: "إِنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق (١) "، ولا أظن مسلماً سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا؟! وكثيراً ما يكون سبباً للمتاجرة بالمرأة إِلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهي القرآن عنه" (٢). انتهى.

النهي عن المغالاة في المهور:

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِنّ مِن يمُن (٣) المرأة تيسير خِطبتها، وتيسير صَداقها، وتيسير رحمها". قال عروة: يعني: "تيسير رحمها للولادة". قال عروة: "وأنا أقول مِن عندي: مِن أوّل شُؤمها: أن يكثر صَداقها" (٤).

وعن أنس: "أنّ رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه وَضَرٌ (٥) من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 160 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.