Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 173

  1. النكاح
  2. المهر
  3. الرجل هو الذي يحدد المهر:

ففي قول عائشة ﵂: "فنُهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلى سُنّتهنّ من الصَّداق"؛ مراعاة مَهْر المِثل في النساء كما لا يخفى.

العدْل في المهور:

لحديث عروة بن الزبير السابق وفيه: " ... فيُريد وليُّها أن يَتَزَوّجها بغير أن يقسِط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنّتِهنّ من الصَّداق".

وكيف يقسط في صَداقها؟

قد بيّنته عائشة ﵂ بقولها: " .. فيعطيها مِثل ما يُعطيها غيره".

العَدْل في صداق اليتيمة:

للنصّ السابق، وفيه قول عائشة ﵂: "هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيُريد وليُّها أن يَتَزَوّجها بغير أن يقسِط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ".

الرجل هو الذي يحدّد المهر:

والرجل هو الذي يُحدّد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدّم من توجيهات وقواعد، ويراعي مهر المِثل، ولا يُغالي في ذلك.

وفي بعض مجالس شيخنا ﵀: أفادنا أنّ الرجل هو الذي يحدّد

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 173 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.