Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 182

  1. النكاح
  2. النفقة
  3. حكمها:

ضرباً غير مبرِّح (١). ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف" (٢).

وعن عائشة ﵂: "أنّ هنداً قالت للنّبيّ ﷺ: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال ﷺ: خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف" (٣).

وعن معاوية القُشَيْرِي قال: "قلت: يا رسول الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمْت، وتَكْسُوَها إِذا اكتسيت، ولا تضربَ الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تهجرَ إِلا في البيت" (٤).

وعن جابر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإِن فَضَل شيء فلأهلك، فإِن فَضَل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" (٥).

وجاء في "الروضة الندية" (٢/ ٧٩): "والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبيّنها النّبيّ ﷺ بالرزق والكسوة وحُسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إِلى الوحي أن يُعيّن جنس القوت وقدره مثلاً، فإِنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إِنما أمر أمراً مطلقاً".

وجاء في "السيل الجرّار": "ثبت الإِجماع على وجوب نفقة الزوجات على

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 182 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.