وعنها كذلك: أن النّبيّ ﷺ قال لها: "لا نفقة لك إِلا أن تكوني حاملاً" (١).
لا تنتهك المرأة شيئاً من مالها الا بإِذن زوجها:
لقوله ﷺ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ في مالها إِلا بإذن زوجها" (٢).
ولقوله ﷺ: "ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إِلا بإِذن زوجها" (٣).
قال شيخنا ﵀ عقب هذا الحديث: "وهذا الحديث -وما أشرنا إِليه ممّا في معناه- يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا ﵎ له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج -إِذا كان مسلماً صادقاً- أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبهَ هذا الحقَّ بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إِذن وليها، فإِذا أعضلها رفعت الأمر إِلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إِذا جار عليها زوجها؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضاً. فلا إِشكال على الحكم نفسه، وإِنما الإِشكال في سوء التصرّف به. فتأمّل".
متى يستحبّ البناء بالنساء (٤)؟
عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ في