Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 197

  1. النكاح
  2. آداب الزفاف
  3. ١٥ - ما يحل له من الحائض:

الله ﷺ إذا أجنب فأراد أن ينام، توضأ أو تيمّم" (١).

١٣ - اغتساله قبل النوم أفضل:

واغتسالهما أفضل؛ لحديث عبد الله بن قيس قال: "سألتُ عائشة قلت: كيف كان ﷺ يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة" (٢).

١٤ - تحريم إِتيان الحائض:

ويحرُم عليه أن يأتيها في حيضها؛ لقوله ﵎. ﴿ويسألونك عن المحيض قُل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن فإِذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إِنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين﴾ (٣).

ومن الأحاديث الدالّة على ذلك قوله ﷺ: "من أتى حائضاً، أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً؛ فصدَّقه بما يقول، فقد كفَر بما أُنزل على محمد" (٤).

١٥ - ما يحِلّ له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتّع بما دون الفرج من الحائض، ومن الأدلة على ذلك:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 197 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.