Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 246

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك:

طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك:

هذه الأمور صاحبها مجرّد من الإِرادة والاختيار والنيّة، والنصوص في ذلك كثيرة:

فعن أبي ذر الغفاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

بل إِنّ مَن أُكره على الكُفر -إِنْ كان قلبه مطمئناً بالإِيمان- لا يكفر لقوله -سبحانه-: ﴿إِلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان﴾ (٢).

وعن عائشة ﵂ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إِغلاق" (٣).

قال الإِمام البخاري ﵀: "الطلاق (٤) في الإِغلاق والكُرْه، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره:

لقول النّبيّ ﷺ: "الأعمال بالنّية، ولكل امرئٍ ما نوى"، وتلا الشعبيُّ: ﴿لا تؤاخِذْنا إِن نَسِينا أو أخطأنا﴾ (٥) وما لا يجوز من إِقرار المُوَسْوِسِ، وقال

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 246 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.