Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 279

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. هل يقع طلاق الثلاث جملة أم يحسب طلقة؟

ثمّ إِنه رجع عنه. يعني ابن عباس".

ثمّ ساق أبو داود بإِسناده الصحيح عن طاوس:

"أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النّبيّ ﷺ، وأبي بكر، وثلاثاً من إِمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".

وأخرجه مسلم في "صحيحه" والنسائي وأحمد وغيرهم.

قال شيخنا ﵀: "وخلاصة كلام أبي داود أنّ ابن عباس ﵁ كان له في هذه المسألة وهي الطلاق بلفظ ثلاث قولان:

أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث، وعليه أكثر الروايات عنه.

والآخر: عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه، وهي صحيحة.

وهي وإنْ كان أكثر الطرق عنه بخلافها، فإِنَّ حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها. فالأخذ بها هو الواجب عندنا، لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق، وإنْ خالفه الجماهير، فقد انتصر له شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم وغيرهما، فمن شاء تفصيل القول في ذلك، فليرجع إِلى كتبهما، ففيها الشفاء والكفاية -إِن شاء الله تعالى-". انتهى.

قال العلامة أحمد شاكر ﵀ عقب حديث ابن عباس ﵄ بحذف وتصرّف يسير-: "وهذا الحديث أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق والبحث فيه من مزالق الأقدام، فإِنه يصادم كثيراً مما يذهب إِليه جمهور العلماء وعامة الدّهماء في الطلاق. وقديماً كان موضع نزاع وخلاف واضطراب، ولشيخ الإِسلام ابن تيمية ثمّ تلميذه الإِمام ابن القيّم الباعُ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 279 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.