Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 301

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. الإشهاد على الطلاق:

هذا عن المتخذات أخداناً؟

وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإِثبات الفراش؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيماً للنكاح. وهذا يعود إِلى مقصود الإِعلان، وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينة، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل: فهذا قد يقال: يجب الإِشهاد هنا".

وجاء في "تبين المسالك بتدريب السالك" (٣/ ١٥٩). " قال الموَّاق: من المدونة: من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته، وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد: قد أصابت. ابن عرفة: وهذا دليل على وجوب الإِشهاد. وعلى ندبه درج خليل قال: وندب الإِشهاد وأصابت من منعت له.

والأصل في مشروعية الإِشهاد قوله -تعالى-: ﴿وأشهدوا ذَوَي عدل منكم﴾.

وذكر كلام القرطبي ﵀ المتقدّم، ثمّ ذكر كذلك أثر عمران بن الحصين ﵁ ثمَّ قال: ومذهب الثلاثة: عدم وجوب الإِشهاد.

وجاء في "الاستئناس لتصحيح أنكحة النّاس" (ص ٥١) للعلامة القاسمي ﵀ (١): "ممّن ذهب إِلى وجوب الإِشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين -رضي الله

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 301 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.