Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 303

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. الإشهاد على الطلاق:

ولا تعد (١).

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي: من السّنة كذا في حُكم المرفوع إِلى النّبيّ ﷺ على الصحيح، لأن مُطلق ذلك إِنما ينصرف بظاهره إِلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله ﷺ، ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما بُسط في موضعه.

... [وفي] "الدر المنثور" آية: ﴿فإِذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل منكم﴾ الآية. عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين عن رجل طلّق ولم يشهد وراجع ولم يُشهد قال: بئسما صنع، طلّق لبدعة وراجع لغير سنّة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله.

فإِنكار ذلك من عمران ﵁ والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إِياه معصية ما هو إِلا لوجوب الإِشهاد عنده ﵁ كما هو ظاهر.

... [وفي] "الدر المنثور" عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.

ثمّ ذَكر قول ابن كثير ﵀ المتقدّم عن عطاء (٢) ثمَّ قال العلامة القاسمي ﵀: فقوله: لا يجوز، صريح في وجوب الإِشهاد على الطلاق عنده ﵁ لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشتُرط فيه من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 303 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.