Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 307

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. الإشهاد على الطلاق:

أم أنّ الطلاق لا يتمّ إِلا بالإِشهاد؛ كما هو في حدّ القذف الذي لا يثبت إِلا بأربعة شهود؛ فإِن شهد شاهدان أو ثلاثة، فإِنّه يمضي فيهم قوله -تعالى-: ﴿فإِذْ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (١) فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو كانوا في أنفسهم صادقين فيما رأوا.

وجاء في كتاب "الجامع لأحكام الطلاق" (ص ١٦١): "وعلى تقدير أن الأمر في الآية يقتضي الوجوب، فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعة، والدليل على ذلك: أن الله ﷾ قد أمرنا في الطلاق باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيها زوجها، فلمّا خالف ابن عمر ﵄ هذا الأمر، وطلّق امرأته وهي حائض، أجازه النّبيّ ﷺ عليه، فهو قد خالف الأمر الوارد في آية الطلاق، ولم يمنع هذا من أن تُحسب عليه طلقة، فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في الإِشهاد، والله أعلم.

قلت: ويؤيد هذا ما تقدّم من قول الإِمام البخاري ﵀ في كتاب الطلاق: (باب قول الله -تعالى-: ﴿يا أيّها النّبي إِذا طلَّقتم النّساء ... ﴾ ... وطلاق السّنّة أن يطلِّقها طاهراً من غير جماع، ويشهد شاهدَين).

ثمّ ذَكَر حديث ابن عمر ﵄ في قصة تطليقه امرأته وهي حائض.

فإِيقاع طلاق الحائض على بدعيته، إِيقاع للطلاق بلا إِشهاد على مخالفته للسّنّة، وإيرادهما تحت بابٍ واحد يُفهم هذا، لكن سيأتي عمّا قريب -إن شاء

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 307 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.