Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 309

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. الإشهاد على الطلاق:

وتقدّم قول العلاَّمة أحمد شاكر ﵀: "والظَّاهر من سياق الآيتين أنَّ قوله: ﴿وأشهِدوا﴾ راجِعٌ إِلى الطلاق وإلى الرّجعة معاً، والأمر للوجوب".

ثانياً: وأقرب شيء إِلى الدَّليل والنّص كذلك حديث عمران بن الحصين ﵁: "طلَّقتَ لغير سنّة، وراجعتَ لغير سنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعُد" فقوله. طلَّقتَ لغير سنّة؛ دل على أنّ السنّة هو الإِشهاد، والبدعة عدم الإِشهاد، وقولُه: من السنّة في حُكْم المرفوع كما تقدّم، ولنا أنْ نقول بقول النّبي ﷺ: "من عمِل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ" (١)، بمعنى: رُدَّ هذا الطلاق (٢).

لكنّ إِمضاء طلاق ورجعة هذا الذي سُئل عنه عمران بن الحصين ﵁ فهو من باب قول المفتي: "قُضِيَ الأمر" فحين يأتي شخصٌ يستفتي في الطَّلقة الثّالثة مثلاً، فيُفتي له عالمٌ بإِيقاعها وبينونة زوجته بينونْةً كُبرى، ثُمّ بعد مُدَّة تزوّجت من آخر، فليس للزَّوج المُطلِّق أن يطلُب إِلغاء النِّكاح الآخر؛ لتعود إِليه زوجته، لسببٍ يتعلَّق في الفتوى السَّابقة؛ ولِقَناعةٍ شرعيّةٍ ما تستند على نُصوص أخَذ بها عُلماء؛ لأنّ هذا يُفضي إِلى التّلاعب في النِّكاح والطلاق، بل في كثيرٍ من مسائل الدّين.

وهذا ما كان يقوله شيخنا ﵀ كما تقدّم.

ومن هذا الباب ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٤/ ١٩٦) برقم (١٩٢٠٨): "وساق إِسناده إِلى الشعبي ﵀ أنه سئل عن رجلٍ شهد

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 309 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.