تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها؛ كما يفتدي الأسير (١).
مشروعيته:
قال الله -تعالى-: ﴿ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال: "أنّ امرأة ثابت بن قيس أتت النّبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلقٍ ولا دين، ولكنّي أكره الكُفر في الإِسلام (٣). فقال رسول الله ﷺ: أترُدّين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ قال رسول الله ﷺ: اقبَل الحديقة وطلّقها تطليقة" (٤).
اشتراط النشوز (٥) فيه وعدم إِقامة حدود الله -تعالى-:
جاء في "السيل الجرار" (٢/ ٣٦٤): "وأمّا اشتراط النشوز منها فلقوله