جواز الخُلع في الطُّهر والحيض:
*يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله -سبحانه- أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله -تعالى-: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١)، ولأن الرسول- ﵊ أطلق الحُكم في الخُلع؛ بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بالنسبة للنساء.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ترْك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، والنّبيّ ﷺ لم يستفصل؛ هل هي حائض أم لا؟ * (٢).
وقال شيخ الإِسلام ﵀ بعد أن بيّن أنّ الخلع كافتداء الأسير-: "ولهذا يُباح في الحيض بخلاف الطلاق" (٣).
هل يجوز للزّوج أخْذ الزيادة على المهر؟
ذهب بعض العلماء إِلى جواز أخْذ الزيادة لعموم قوله -تعالى-: ﴿فلا جُناح عليهما فيما افتدت به﴾ وقالوا: دلّ على جوازه قلّ أو كَثُر.
وهذا سائغٌ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسّنة.
جاء في "السيل الجرار" (٢/ ٣٦٥) تعليقاً على عبارة: "ولا يحلّ منها