Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 19

  1. الطهارة
  2. المياه وأقسامها
  3. القسم الأول: الماء الطهور:
  4. ٨ - الماء المستعمل:

يُجْنِب" (١).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ وهو يُقال له: إِنَّه يُستقى لك مِن بئر بُضاعة -وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض (٢) وعُذَر النَّاس- فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الماء طهور، لا ينجِّسه شيء" (٣).

وعن الرّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ﵂ في وصف وضوء رسول الله ﷺ: "أنَّ النّبيّ ﷺ مسحَ برأسه مِن فضْل ماءٍ كان في يده" (٤).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: لقيني رسول الله ﷺ وأنا جُنُب،

فأخذ بيدي، فمشيتُ معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحل (٥)، فاغتسلتُ،

ثمَّ جئت وهو قاعد، فقال: "أين كنتَ يا أبا هرّ؟ ". فقلتُ له (٦)، فقال:

"سبحان الله يا أبا هرّ! إِنَّ المؤمن لا ينجُس" (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 19 (SanadKitab #35096, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.