Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 200

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. مسائل في غسل المرأة

١ - ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها (١) لغُسل الجنابة:

لحديث أمّ سلمة ﵂ قالت: قُلتُ: يا رسول الله! إِنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ (٢) رأسي، أفأنقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: "لا؛ إِنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات (٣)، ثمَّ تُفيضين عليك الماء فتطهُرين" (٤). وفي رواية: "واغمِزي قُرونَك عند كلِّ حَفْنة" (٥).

وعن عُبيد بن عُمير؛ قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النِّساء إذا اغتسلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسهنَّ، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمرُ النِّساء إِذا اغتسلْنَ أن ينقضْنَ رؤوسَهُنَّ؟! أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقنَ رؤوسهنَّ؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إِناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرغَ على رأسي ثلاث إِفراغات" (٦).

٢ - يجب عليها نقض ضفيرتها في غُسْل الحيض:

ومن الأدلَّة على ذلك حديث عائشة ﵂ وفيه تقول: " ... فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوتُ إِلى النّبيّ ﷺ، فقال: "دَعي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 200 (SanadKitab #35096, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.