١ - ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها (١) لغُسل الجنابة:
لحديث أمّ سلمة ﵂ قالت: قُلتُ: يا رسول الله! إِنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ (٢) رأسي، أفأنقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: "لا؛ إِنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات (٣)، ثمَّ تُفيضين عليك الماء فتطهُرين" (٤). وفي رواية: "واغمِزي قُرونَك عند كلِّ حَفْنة" (٥).
وعن عُبيد بن عُمير؛ قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النِّساء إذا اغتسلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسهنَّ، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمرُ النِّساء إِذا اغتسلْنَ أن ينقضْنَ رؤوسَهُنَّ؟! أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقنَ رؤوسهنَّ؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إِناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرغَ على رأسي ثلاث إِفراغات" (٦).
٢ - يجب عليها نقض ضفيرتها في غُسْل الحيض:
ومن الأدلَّة على ذلك حديث عائشة ﵂ وفيه تقول: " ... فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوتُ إِلى النّبيّ ﷺ، فقال: "دَعي