"البيّنة أو حدٌّ في ظهرك".
وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.
ماذا يترتب على اللعان:
١ - بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال: "مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" (١).
وعن عمر ﵁: "المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً" (٢).
قال ابن حزم ﵀ في "المحلّى" (١١/ ٤٢٣): "وقوله ﵊ لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل ﵊ ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ.
٢ - يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد ﵁ "أنَّ النبي ﷺ قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة (٣) عندك؛ حتَّى تَلِد" (٤).