Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 379

  1. الطلاق
  2. اللعان
  3. آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة

﴿يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النّساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ﴾ أي: لاستقبال عدتهن، يعني: أن يُطلَّقن في وقت يتعقبه شروعهنّ في العدة، وذلك أن تطلّق في طُهر لم تُجامَع فيه.

وأمّا طلاقها في حال الحيض فهو محرّم بالكتاب والسنّة والإِجماع (١)، وليس في تحريمه نزاع، ولهذا أمَر النّبيّ -صلوات الله عليه- عبد الله بن عمر ﵄ لما طلّق امرأته في الحيض أن يراجعها (٢)، وتلا عليه هذه الآية تفسيراً للمراد بها؛ إِيذاناً بأن الطلاق لم يُشرع في حيض ولا في طهر وُطِئت فيه، وإنما شرع للعدَّة، وهو أن يطلِّقها في طُهرٍ من غير جماع.

وفي "المدونة" عن ابن مسعود ﵁ قال: "من أراد أن يُطلِّق للسُّنّة فليطلق امرأته طاهراً في غير جماع تطليقة، ثم ليدَعْها، فإِذا أراد أن يراجعها راجعَها، وإن حاضت ثلاث حيض كان بائناً، وكان خاطباً من الخطَّاب".

قال الإِمام ابن القيّم -رحمه الله تعالى-: وأصْل هذا أنّ الله ﷾ لمّا كان يبغض الطلاق (٣)، لما فيه من كسْر الزوجة، وموافقة رضا عدوه إِبليس، ومفارقة طاعته -تعالى- بالنكاح الذي هو واجب أو مستحبٌّ، وتعريض كلٍّ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 379 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.