Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 383

  1. الطلاق
  2. العدة
  3. حكمة مشروعيتها:

العدّة (١)

تعريفها:

العدة في اللغة من قولك: عَدَدْت الشيء إِذا أحصيتَه؛ فسُمّيت العدّة عدّة؛ مِن أنَها مُحصاة؛ لأنها ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، وأربعة أشهر وعشراً (٢).

وفي الشرع: "اسم لمدة تتربّص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر" (٣).

وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلمَّا جاء الإِسلام، أقرّها؛ لما فيها من مصالح.

وأجمَع العلماء على وجوبها؛ لقول الله -تعالى-: ﴿والمطلقات يتربصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء﴾ (٤) ولحديث فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: "طلَّقني زوجي ثلاثاً، فأردت النُّقلة، فأقبل النّبيّ ﷺ فقال: "انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أمِّ مكتوم؛ فاعتدِّي عنده" (٥).

حِكمة مشروعيتها:

١ - معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 383 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.