فارجمها، فاعترفت فَرجَمها" (١).
"وأمَر برجم ماعز ولم يحضره" (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "إن سرَقَ فاقطعوا يده، ثمّ إِنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (٣).
التستُّر في الحدود:
عن أبي هريرة ﵁ عن النّبىّ ﷺ قال: "من سترَ مسلماً سترَه الله في الدنيا والآخرة" (٤).
عن ابن عباس ﵄ عن النّبيّ قال: "من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم؛ كشف الله عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته" (٥).
وفي هذا الستر تفصيل لا بُدّ مِن بيانه، فإِنْ كان الذنب يضيّع حقوق الآخرين؛ كجريمة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإِنه لا يجوز أن يُستر عليه،